القانون الاساسي للجمعية

 

القانون الاساسي للجمعية

الفصل  الأول :

تأسست  جمعية تحمل اسم جمعية مسجد الضحى مقرها بدوارتخزوت قيادة أولاد جرار دائرة و إقليم تيزنيت . تخضع هذه الجمعية لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 3 جمـادى  الأولى سنة 1378 موافق 15 نونبـر 1958م المغيـر بالظهير الشريف المؤرخ في 6 ربيع الأول 1393 موافق 10 أبريل 1973 م المغيروالمهتم بالقانون 75-00 الصادر الأمر بتنفيذه  بموجب الظهير الشريف 206-02-1 بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز2002)المنشور في الجريدة الرسمية 5046 بتاريخ 10/10/2002 م .

الفصل الثاني: أهداف الجمعية

  • بناء مسجد الضحى.
  • الإشراف على المرافق التابعة له.
  • تجهيز المسجد بما يستلزم من معدات وأفرشة.
  • تسيير المسجد قبل تسليمه لوزارة الأوقاف.

الفصل الثالث:

بعد انتهاء بناء  المسجد يتم تسليمه لوزارة الأوقاف.

الفصل الرابع:

تتكون الجمعية من أعضاء عاملين ممن صادقوا على هذا القانون الأساسي ومن أعضاء شرفيين (وهم من تهمهم الجمعية ويعملون لصالح أهدافها).

الفصل الخامس:

يتكون المكتب المسيرللجمعية من سبعة أعضاء ويتم تجديده كل أربع سنوات ،ويتكون من الرئيس ونائبه،الكاتب ونائبه،أمين المال ونائبه ومستشار.

الفصل السادس: الانخراط

كل من أدى انخراطا سنويا قدره(50درهما)يعتبر منخرطا في الجمعية.

الفصل السابع: الاستقالة

تتم الاستقالة بواسطة رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية.

الفصل الثامن:الإقالة

تتم إقالة كل من خالف القانون الأساسي للجمعية.

الفصل التاسع: مداخيل الجمعية

تتكون مداخيل الجمعية من:

  • الاشتراكات السنوية للأعضاء.
  • الهبات والمساعدات والتبرعات من المحسنين ومن الدولة والجماعة.

الفصل العاشر:

لا يجوزللجمعية أن تهتم بما هو خارج عن نطاق أهدافها ولا سيما المناقشات والآراء السياسية أو التي لها علاقة بالطوائف الدينية.

الفصل الحادي عشر: اجتماعات المكتب.

يجتمع المكتب مرة كل شهرين ويمكن له أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك،ولتكون قراراته نافذة لا بد أن يحضر ثلثا أعضائه على الأقل.

الفصل الثاني عشر: الاجتماعات العامة

قبل عقد الجمع العادي، يوجه رئيس المكتب أو من ينوب عنه الاستدعاءات لكافة المنخرطين وذلك ثمانية أيام قبل موعد الاجتماع.

الفصل الثالث عشر: التصرفات المالية

المكتب المسيرللجمعية هو الذي يتخذ القرارات بالإنفاق ويصادق عليها ويكلف كل من الرئيس والأمين أو الرئيس ونائب الأمين أو نائب الـرئيس والأمـين أو نـائب الـرئيس ونائب الأمين ،بالتوقيــع على الشيكــات وكذلك الأمــر بالأداء حيث يجب أن يضم الشيك توقيعين اثنين حسب الحالات أعلاه.

الفصل الرابع عشر: حل الجمعية.

في حالة ما إذا تقررحل الجمعية فإن ما لديها من أموال وممتلكات يسلم إلى جمعية توجد ضمن النفوذ الترابي للمسجد أو إلى جمعية ذات نفس الأهداف بتراب الجماعة.